السيد البروجردي

36

جامع أحاديث الشيعة

وتقدم في رواية ابن شاذان ( 4501 ) قوله : لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد : أربعة فراسخ . وفى رواية زرارة وابن مسلم ( 1 ) من باب ( 1 ) وجوب التقصير ، قوله : سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذي خشب وهى مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلا ، فقصر وافطر فصارت سنة . ويأتي في رواية ابن عمار ( 1 ) من الباب التالي ، قوله عليه السلام : ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ ، فليقيموا على تقصيرهم ، أقاموا وانصرفوا ، وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ ، فليتموا الصلاة . وفى أحاديث باب ( 4 ) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا حجاجا وباب ( 5 ) حكم من سافر ولم يكن قاصدا للمسافة ما يناسب الباب فراجع . وفى رواية سويد بن غفلة ( 12 ) من باب ( 6 ) حكم المسافر إذا عزم ان يقيم في بلدة عشرا ، قولهم : ولا تقصر في أقل من ثلث . وفى رواية ابن الخزرج ( 3 ) من باب ( 9 ) حكم من اتى ضيعة من ضياعه ورواية عمران ( 6 ) ورواية ابن أبي نصر ( 18 ) ورواية سهل ( 19 ) ما يمكن ان يستفاد منهما اعتبار الحد في التقصير . وفى رواية ابن شاذان ( 1 ) من باب ( 23 ) علة تقصير الصلاة . قوله : انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر ، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال ، فوجب التقصير في مسيرة يوم . وفى أحاديث باب وقت صيام المتمتع من أبواب الذبح في كتاب الحج ما يناسب ذلك .